الشيخ الأنصاري

81

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الحفظ والمصلحة ، والثمن قبل رده باق على ملك البائع ، وقبضه ( 1 ) عنه الموجب لسلطنة البائع على الفسخ : قد ( 2 ) لا يكون مصلحة للغائب ، أو شبهه ، فلا يكون وليا في القبض فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفسخ . مدفوعة ( 3 ) بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى